السيد حسن القبانچي
423
مسند الإمام علي ( ع )
7583 / 3 - ابن شهرآشوب : الصادق ( عليه السلام ) : تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الزوج يباضع أهله ، ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال ( عليه السلام ) تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ( 1 ) . 7584 / 4 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه أنه أتي علي ( عليه السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً ، فقال : صلّوا ( سلوا ) عليه ما قدرتم عليه منه ( بينة ) ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا ( له ) قاتلا ، وضمّنهم الدية ( 2 ) . بيان : قال الشيخ : لا تنافي بين الأخبار ، لأن الدية انما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال . 7585 / 5 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أن رجلا عضّ يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه ، فلم يجعل عليه شيئاً ، وقال : أيترك يده في فيك تقضمها ، كما يقضم الفحل ( 3 ) . 7586 / 6 - محمد بن علي بن الحسين : روى محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة ، فوقع على واحد منهم فمات : فضمّن الباقين ديته ; لأن كل واحد
--> ( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب في قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 380 ، البحار 104 : 387 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 151 ح 549 ، وسائل الشيعة 19 : 113 ، البحار 104 : 402 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 347 .